«غسّان سلامة» ومبادرته لتعديل المواد المُتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي

 

عين ليبيا

أرسل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا «غسّان سلامة» أول أمس الاثنين مبادرته الجديدة لرئاسة مجلس النوّاب بشأن مقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي.

المبادرة التي اطّلعت عليها «عين ليبيا»، تضمنت حدود اختصاصات ووصف كل من أشخاص ومهام رئيس المجلس الرئاسي، والمجلس الرئاسي بكامل أعضاءه الثلاثة، ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.

ونصّت المبادرة على أن تتكون السلطة التنفيذية من مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء أي الحكومة، ويتم تشكيلها على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى، ويستمر المجلسان في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.

مجلس رئاسة الدولة:

نصتّ المبادرة على أن يتشكَّل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين ويتَّخذ كافة قراراته بالإجماع، على أن يتم اختيار أعضائه من خلال التصويت على قوائم تضم ثلاثة مرشحين يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى، وكل قائمة لابد أن تتحصل على تزكية من عشرة أعضاء من مجلس النواب المنتخبين في 2014م وعشرة أعضاء من مجلس الدولة المنتخبين في 2012م

وسيتم تشكيل لجنة مكونةٍ من مقرريْ مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وممثلاً عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتحقق من صحة تلك القوائم، بحيث لا يزكي أيّ عضو في مجلسيْ النواب والدولة أكثر من قائمة واحدة.

وبعد تحديد القوائم يتم التصويت عليها من قِبَلِ مجلس النواب في جلسة قانونية يحدد نصابها بنصف أعضاء مجلس النواب المنتخبين زائد واحد، على أن تفوز القائمة الحاصلة على أكثر من أصوات نصف الأعضاء المصوِّتين، وفي حال تعذّرَ ذلك يُعاد التصويت مرة ثانية للاختيار من القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

وحددت المبادرة شروط من يتم اختياره لعضوية كل من الرئاسة والحكومة، أن يكون ليبيًّا مسلما ولا يحمل جنسية أخرى ولا يكون متزوجًا من أجنبية، ويشترط ألا يقل عمره عن 40 سنة بالنسبة لمجلس رئاسة الدولة، و30 سنة بالنسبة لمجلس الوزراء، وألا يكون قد حُكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، كما يشترط أن يقدم إقرارًا بالذمة المالية قبل توليه منصبه.

كما أوضحت المبادرة أنه في حال خلو منصب رئيس مجلس رئاسة الدولة يقوم نائبه الأكبر سنًّا بمهامه، إلى حين انتخاب بديل له بنفس الآلية السابقة في مدة أقصاها 10 أيام، وكذلك في حال خلو منصب أي من نائبيْ رئيس مجلس رئاسة الدولة يتم انتخاب بديل له بذات الطريقة.

اختصاصاته:

وتشمل اختصاصات مجلس رئاسة الدولة مجتمعا القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتسمية رئيس مجلس الوزراء أي رئيس الحكومة، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية، وتعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم من مهامهم، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية، على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

أما اختصاصات رئيس مجلس رئاسة الدولة فهي تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، والإشراف على أعمال المجلس وتوجيهه في أداء اختصاصاته وترؤس اجتماعاته.

مجلس الوزراء “الحكومة“:

نصت المبادرة على أن تتشكل الحكومة من مجلس للوزراء برئاسة رئيس المجلس أي رئيس الحكومة وعضوية وزراء الحكومة، ويتم تسمية رئيس الحكومة من قِبَل مجلس رئاسة الدولة خلال أسبوع من تشكيله، ويكون على رئيس الحكومة المسمى تشكيل حكومته وإعداد برنامجها لعرضها على مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ تسميته.

ويقدِّم رئيس الحكومة خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق المعدل، قائمة كاملة متوافقًا عليها بأعضاء الحكومة وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها للمجلس.

ويمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بموجب طلب مكتوب موقَّع من 50 نائبا، وذلك بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة الذي يتعين عليه إبداء رأيه خلال مدة أقصاها أربعة عشر يومًا، ويتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة 120 عضوًا من أعضاء مجلس النواب.

وتقوم الحكومة خلال الاجتماع الأول باعتماد آليات صنع القرار الخاصة بها بأغلبية ثلثي الأعضاء، وتلتزم بتشكيل وحدة دعم وتمكين للمرأة تتبع مجلس الوزراء، ويجوز لرئيس الحكومة إعفاء أي وزير من وزراء حكومته على أن يستمر الوزير في تسيير أعمال وزارته لحين قيام رئيس الحكومة بعرض البديل على مجلس النواب خلال عشرة أيام من الإعفاء لمنحه الثقة.

ونصّت المبادرة كذلك على أن استقالة رئيس الحكومة أو نائبه أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب تؤدي إلى استقالة الحكومة بكاملها، وفي هذه الحالة تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها كحكومة تسيير أعمال برئاسة أحد أعضاء الحكومة الذي تكلفه الرئاسة لهذا الغرض لحين تشكيل حكومة جديدة حسب الآلية السابقة خلال مدة أقصاها عشرين يومًا.

اختصاصات الحكومة:

أما اختصاصات الحكومة حسب المبادرة فشملت ممارسة السلطة التنفيذية وضمان السير العادي لمؤسسات وهياكل الدولة العامة، وذلك من خلال وضع وتنفيذ برنامج الحكومة لفترة ولايتها، واقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وتقديمها لمجلس النواب لإقرارها بعد استشارة مجلس الدولة.

ومن اختصاصات الحكومة إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والتعليمات بحسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة وفقًا للتشريعات النافذة، وإدارة الشؤون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد، وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة واستشارة مجلس الدولة بشأنها وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.

إضافة إلى ذلك تختص الحكومة بوضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة وفق أحكام القانون المالي النافذ في البلاد.

كما شملت الاختصاصات إصدار القرارات الخاصة بهيكلية وإدارة الوزارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة حسب ما تراه ضروريًّا وملائمًا بعد التشاور مع مجلس الدولة وعرضها على مجلس النواب لإقرارها، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقات الدولية، إضافة إلى تنفيذ كافة المهام الأخرى المنوطة بالحكومة والمنصوص عليها في هذه الاتفاق.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً