مجلس الأمن يرفض رفع حظر السلاح على ليبيا (وثيقة)

The United Nations Security Council is convened with British Foreign Secretary William Hague as chair at U.N. headquarters in New York

الأناضول

من المرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق اليوم الجمعة، على مشروع قرار أعدته بريطانيا، بالتعاون مع بعض الدول الآخرى دائمة العضوية، يرفض رفع الحظر المفروض على صادرات السلاح إلى ليبيا.

ويؤكد مشروع القرار الذي من المتوقع أن يصوت عليه بالإجماع، على الدعم الكامل والقوي من قبل المجلس لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برنارد ليون.

وذكرت دوائر دبلوماسية بالأمم المتحدة لمراسل الأناضول، أن التصويت على مشروع القرار، وصدوره غدا الجمعة، يعني عمليا رفض مشروع القرار المصري الذي وزعه الأردن (باعتبارها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) على أعضاء مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير/شباط الماضي.

ويدعو القرار المصري لرفع حظر تصدير السلاح إلى “الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا”، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من المنظمات الدولية.

وفيما يلي نص مشروع القرار، الذي حصلت وكالة الأناضول، على نسخة منه:

إن مجلس الأمن:

إذ تشير إلى قراره رقم 1970 (2011) وإلى جميع قراراته اللاحقة بشأن ليبيا.

وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيه.

وإذ يرحب بالجهود الجارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسمل) وجهود الممثل الخاص للأمين العام لتسهيل التوصل إلى حل سياسي بقيادة ليبية لمواجهة للتحديات المتزايدة التي تواجه البلاد، واذ يؤكد على أهمية الاتفاق، بشأن الخطوات التالية نحو استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وإذ يرحب بالحوار السياسي الجاري برعاية الأمم المتحدة، والاعتراف بمساهمة الدول الأعضاء لاستضافة الاجتماعات وتأييدا لهذا الحوار، وإذ يؤكد على ضرورة المشاركة البناءة لمجلس النواب والأطراف الليبية الأخرى، من أجل المضي قدما في التحول الديمقراطي، و بناء مؤسسات الدولة والبدء في إعادة إعمار ليبيا,

وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الاتجاه المتزايد للجماعات الإرهابية في ليبيا لإعلان الولاء للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) واستمرار وجود الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، واذ يعيد التأكيد على ضرورة التصدي بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني، لتهديدات السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، وإذ يشير، في هذا الصدد، الي التزامات ليبيا بموجب القرار 2161 (2014).

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء التهديد الذي تمثله الأسلحة والذخيرة غير المسيطر عليها في ليبيا وانتشارها، الأمر الذي يقوض الاستقرار في ليبيا والمنطقة، بما في ذلك من خلال نقلها إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة، والتأكيد على أهمية الدعم الدولي المنسق ليبيا و المنطقة لمعالجة هذه القضايا.
وإذ يؤكد من جديد على أهمية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المتورطين في الهجمات التي تستهدف المدنيين.

واذ يشير إلى قراره رقم 1970 لعام 2011 المتعلق بإحالة الوضع في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واذ يشير الي قرار الدائرة التمهيدية بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2014، واذ يؤكد بقوة على أهمية تعاون الحكومة الليبية بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام.
وإذ يشير إلى ضرورة قيام جميع الأطراف باحترام احكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة

وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ( (S / 2015/144 (أونسمل)، واذ يحيط عليما علما أيضا بالتقرير الخاص للأمين العام عن التقييم الاستراتيجي لوجود الأمم المتحدة في ليبيا (S / 2015/113) ، واذ يحيط علما بالتقرير النهائي لفريق الخبراء (S / 2015/128) المقدم عملا بالفقرة 14 (د) من القرار 2144 (2014) والنتائج والتوصيات الواردة فيه.
وإذ يقرر أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

يقرر المجلس ما يلي:

1- يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، ويؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السياسية المستمرة، ويحث جميع الأطراف في ليبيا على المشاركة البناءة مع جهود بعثة (أونسمل) والممثل الخاص للأمين العام ، وفقا لمبادئ الملكية الوطنية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والاتفاق على الترتيبات الأمنية المؤقتة اللازمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

2- يدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام.

3- يشجع الدول الأعضاء، ولا سيما في المنطقة، على أن تحث جميع الأطراف في ليبيا على المشاركة البناءة في الحوار، برعاية الأمم المتحدة، والعمل بسرعة من أجل التوصل إلى نتائج ناجحة.

4- يدين استخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية والتصعيد المستمر للصراع، بما في ذلك الهجمات على المطارات، ومؤسسات الدولة، والبنية التحتية الوطنية الحيوية الأخرى، والأصول ، ويدعو إلى مسائلة المسؤولين .

5- يدعو الحكومة الليبية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى إخضاع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، للمساءلة.

6- يدين حالات التعذيب وسوء المعاملة، وحالات الوفاة تحت التعذيب، في مراكز الاحتجاز في ليبيا، ويدعو الحكومة الليبية إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسريع العملية القضائية، ونقل المعتقلين إلى سلطة الدولة ومنع والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ويدعو جميع الأطراف الليبية الي التعاون مع جهود الحكومة الليبية في هذا الصدد. ويدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين في ليبيا، بما في ذلك الرعايا الأجانب بشكل تعسفي، ويؤكد مسؤولية الحكومة الليبية الأولية بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في ليبيا، لا سيما المهاجرين الأفارقة وغيرهم من المواطنين الأجانب.

7- يدعو الحكومة الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام ،على النحو المطلوب في القرار 1970 (2011)؛ وتقديم المساعدة اللازمة

8- يشجع ليبيا والدول الإقليمية لتعزيز على التعاون الإقليمي الهادف إلى استقرار الوضع في ليبيا، ومنع عناصر النظام الليبي السابق والجماعات المتطرفة العنيفة أو الإرهابيين من استخدام أراضي ليبيا، أو تلك الدول، على تخطيط وتنفيذ أعمال العنف أو غير مشروعة أو الأعمال الإرهابية ألأخرى لزعزعة استقرار ليبيا أو دول في المنطقة، ويلاحظ أن هذا التعاون سوف يفيد الاستقرار الإقليمي.

ولاية الأمم المتحدة:

9-  يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسمل) حتى 15 سبتمبر/أيلول 2015 تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام، ويقرر كذلك أن ولاية (أونسمل) باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة، بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية، وباعتباره أولوية فورية، تركز على تقديم الدعم للعملية السياسية في ليبيا الترتيبات الأمنية ، من خلال الوساطة والنوايا الحسنة ، علي أن تتعهد بما يلي:

(أ) مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ.

(ب) تقديم الدعم لتأمين الأسلحة غير الخاضعة للرقابة والمعدات ذات الصلة ومواجهة انتشارها.

(ج) دعم المؤسسات الليبية الرئيسية.

(د) تقديم الدعم، بناء على طلبها، لتوفير الخدمات الأساسية، وتقديم المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانية.

(ه) تقديم الدعم لتنسيق المساعدة الدولية.

10- يقر بأن الوضع الأمني ​​الحالي في ليبيا يتطلب تخفيض حجم البعثة، ويطلب إلى الأمين العام المحافظة على المرونة والتنقل اللازمين لموظفي (أونسمل) بإشعار قصير ، من أجل تقديم الدعم، حسب الاقتضاء بما يتفق مع ولاية البعثة،، ويطلب من الأمين العام إطلاع مجلس الأمن قبل اجراء هذه التغييرات ، في تقاريره، عملا بالفقرة 27 من هذا القرار.

تدابير الجزاءات:

11- يؤكد من جديد أن حظر السفر وتجميد الأصول، حسب التدابير المحددة في الفقرتين 15 و 16 و 17 و 19 و 20 و 21 من القرار 1970 (2011)، بصيغتها المعدلة بموجب الفقرتين 14 و 15 و 16 من القرار 2009 (2011)، تنطبق على الأفراد والكيانات المؤلفة بموجب هذا القرار وبموجب القرار 1973 (2011) واللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011)، ويؤكد من جديد أن هذه الإجراءات تنطبق أيضا على الأفراد والكيانات التي تحددها اللجنة بشأن الانخراط في، أو تقديم الدعم ،أو القيام بأعمال تهدد السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تقوض إلى عرقلة أو تقويض الانتهاء بنجاح من عملية الانتقال السياسي، ويقرر أن هذه الأعمال، يمكن أن تشتمل، ولكن لا تقتصر على:

(أ) التخطيط والتوجيه، أو ارتكاب الأفعال التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، في ليبيا.

(ب) الهجمات ضد أي موانئ جوية أو برية أو بحرية في ليبيا، أو ضد مؤسسة الدولة الليبية ، بما في ذلك المنشآت النفطية، أو ضد أي بعثة أجنبية في ليبيا.

(ج) تقديم الدعم للجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية، من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام، أو أي من الموارد الطبيعية في ليبيا.

(د) تهديد أو اذعان المؤسسات المالية الدولة الليبية وشركة النفط الوطنية الليبية، أو الانخراط في أي عمل قد يؤدي إلى اختلاس أموال الدولة الليبية.

(ه) انتهاك، أو المساعدة في التهرب من أحكام الحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا، والتي أنشئت بموجب القرار 1970 (2011).

(و) العمل لصالح أو نيابة عن شخص أو كيان مدرج.

12- يكرر أن الأفراد والكيانات التي تحددها اللجنة ،تنتهك أحكام القرار 1970 (2011)، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة، أو مساعدة الآخرين في القيام بذلك، ويلاحظ أن هذا يشمل أولئك الذين يساعدون في انتهاك لتجميد الأصول وحظر السفر، بموجب القرار 1970 (2011).

13- يدين استمرار الانتهاكات الواردة في القرار 1970 (2011) ويوجه اللجنة، وذلك تمشيا مع ولايتها والمبادئ التوجيهية، للتشاور في أقرب وقت ممكن مع أي دولة من الدول الأعضاء حول معلومات موثوقة ،توفر أسباب معقولة للاعتقاد بقيام تلك بتسهيل مثل هذه الانتهاكات أو أي من عدم الامتثال لهذه التدابير أو أي أعمال أخرى.

منع صادرات النفط غير المشروعة:

14- يقرر تمديد التصاريح الواردة بموجب تدابير القرار 2146 (2014)، حتى 31 مارس/آذار 2016.

15- يحث الحكومة الليبية علي توفير تحديثات منتظمة إلى لجنة الموانئ وحقول النفط، والمنشآت التي تقع تحت سيطرتها، وإبلاغ اللجنة عن الآلية المستخدمة للمصادقة على الصادرات القانونية من النفط الخام.

حظر الأسلحة:

16- يؤكد أن الأسلحة والمعدات ذات الصلة، بما في ذلك الذخيرة وقطع الغيار ذات الصلة، التي يتم توفيرها أو بيعها أو نقلها للحكومة الليبية وفقا للفقرة 8 من القرار 2174 (2014)، لا ينبغي إعادة بيعها، أو نقلها ، أو إتاحتها للاستخدام من قبل الأطراف الأخرى، إلا إلى المستخدم النهائي المحدد.

17- يحث الحكومة الليبية علي زيادة تحسين رصد ومراقبة الأسلحة أو المعدات ذات الصلة التي يتم توفيرها أو بيعها أو نقلها إلى ليبيا، وفقا للفقرة 9 (ج) من القرار 1970 (2011) أو الفقرة 8 من القرار 2174 (2014) ، بما في ذلك من خلال استخدام شهادات المستخدم النهائي، ويحث الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على تقديم المساعدة للحكومة الليبية لتعزيز البنية التحتية والآليات المعمول بها .

18- يكرر دعوته الي ليبيا، بمساعدة من الشركاء الدوليين، علي مواجهة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وضمان الآمن والفعال لإدارة وحفظ مخزونات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وجمع، أو تدمير الفائض، المضبوط ، الذي لا يحمل علامات، أو الأسلحة والذخائر بصورة غير مشروعة.

19- يدعو جميع الدول الأعضاء، من أجل ضمان التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة المفروض بموجب الفقرتين 9 و 10 من القرار 1970 والمعدلة بموجب قراراته اللاحقة ، علي أن تفتش في أراضيها، بما في ذلك الموانئ والمطارات، وفقا للقوانين والتشريعات، وبما يتفق مع القانون الدولي، ولا سيما قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولية ذات الصلة ،السفن والطائرات المتوجهة من أو إلى ليبيا، وإذا كانت الدولة المعنية لديها معلومات توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشحنة تحتوي على عناصر العرض، يحظر بيعها أو نقلها أو تصديرها، بموجب الفقرتين 9 أو 10 من القرار 1970 (2011)، بصيغتها المعدلة بموجب الفقرة 13 من عام 2009 (2011)،والفقرتين 9 و 10 من 2095 (2013) والفقرة 8 من 2174 (2014 ) وذلك بغرض ضمان التنفيذ الصارم لتلك الأحكام، ويدعو جميع دول التي ترفع تلك السفن والطائرات أعلامها، إلى التعاون مع عمليات التفتيش هذه.

20- يؤكد من جديد قراره بالإذن بجميع الدول الأعضاء، بأن تقوم جميع الدول الأعضاء، بناء على اكتشاف مواد محظورة بموجب الفقرة 9 أو 10 من القرار 1970، بصيغتها المعدلة بموجب الفقرة 13 من عام 2009 (2011)، الفقرتين 9 و 10 من 2095 (2013)، والفقرة 8 من 2174 (2014)، بالاستيلاء والتصرف (من خلال تدميرها، وجعلها غير صالحة للعمل والتخزين أو نقلها إلى دولة أخرى من دول المنشأ أو المقصد للتخلص منها) يؤكد قراره بأن تقوم جميع الدول الأعضاء بالتعاون في هذه الجهود.

21- يطلب من أي دولة عضو، عندما تقوم بإجراء التفتيش، عملا بالفقرة 19 من هذا القرار، أن تقدم فورا تقريرا أوليا إلى اللجنة يتضمن، على وجه الخصوص، شرح أسباب التفتيش، ونتائج عمليات التفتيش هذه، وما إذا تم العثور على مواد محظورة لنقلها، ويطلب من الدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة، في مرحلة لاحقة، تقرير مكتوب يحتوي على التفاصيل ذات الصلة بشأن التفتيش والحجز، والتخلص منها، و التفاصيل ذات الصلة من النقل، بما في ذلك وصفا للمواد المضبوطة ،ومنشأها والوجهة المقصودة، إذا لم تكن هذه المعلومات في التقرير الأولي.

الأصول:

22- يرحب بالجهود التي تبذلها السلطات الليبية لتنفيذ التدابير الرامية إلى زيادة الشفافية في الإيرادات والنفقات الحكومية، بما في ذلك الرواتب والإعانات والتحويلات الأخرى من مصرف ليبيا المركزي، ويرحب بالجهود التي تبذلها السلطات الليبية للقضاء على ازدواجية المدفوعات وتحسبا لتحويل غير قانوني للمدفوعات ،، ويشجع المزيد من الخطوات في هذا الصدد ،لضمان الاستدامة طويلة الأجل للموارد المالية في ليبيا.23- يدعم جهود السلطات الليبية لاسترداد

الأموال المختلسة في ظل نظام القذافي، وفي هذا الصدد، يشجع السلطات الليبية والدول الأعضاء التي جمدت أصولا ليبية، عملا بالقرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، والمعدل بموجب قرار 2009 (2011) على التشاور مع كل المطالبات الأخرى فيما يتعلق بالأموال المختلسة والقضايا ذات الصلة.

فريق الخبراء:

24- يقرر أن يمدد حتى 30 أبريل/نيسان 2016 ولاية فريق الخبراء، المنشأة بموجب الفقرة 24 من القرار 1973 (2011) وتعديلها من قبل قرارات 2040 (2012) 2146 (2014) و 2174 (2014)، ويعرب عن عزمه القيام باستعراض ولاية اللجنة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديد آخر في موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من اعتماد هذا القرار، ويقرر أن تكون مهام الفريق ما يلي:

(أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في الفقرة 24 من القرار 1970 (2011)، والمعدلة في القرارات 2146 (2014) و 2174 (2014) و في هذا القرار.

(ب) جمع ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بحوادثث عدم الأمتثال،بموجب القرارات 1970 (2011)، 1973 (2011) 2146 (2014) و 2174 (2014) والمعدلة في القرارات 2009 (2011) 2040 (2012)، 2095 (2013)، 2144 (2014) و في هذا القرار.

(ج) تقديم توصيات الي المجلس النظر في تحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة.

(د) أن يقدم إلى المجلس تقريرا مرحليا عن عملها في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد تعيين الفريق، وتقرير نهائي إلى المجلس، بعد مناقشة مع اللجنة، في موعد لا يتجاوز 15 مارس/آذار 2016 ،مع النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.

25- يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك أونسمل، والأطراف المعنية الأخرى، على التعاون الكامل مع اللجنة والفريق، ولا سيما عن طريق تقديم أي معلومات بشأن تنفيذ القرارات التي اتخذت في القرارين 1970 (2011 ) 1973 (2011)، 2146 (2014) و 2174 (2014)، والمعدلة في القرارات 2009 (2011) و 2040 (2012)، 2095 (2013)، 2144 (2014) و في هذا القرار، ، ويدعو أونسمل والحكومة الليبية الي دعم فريق العمل داخل ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات، وتسهيل العبور ومنح إمكانية الوصول إلى مرافق تخزين الأسلحة، حسب الاقتضاء.

26- يدعو جميع الأطراف وجميع الدول، بما في ذلك ليبيا ،الي ضمان سلامة أعضاء الفريق، وتوفير إمكانية الوصول الفوري دون عوائق لأفراد الفريق للوثائق والمواقع ،وبما يروه مناسبا لتنفيذ ولايتهم.

الإبلاغ والاستعراض:

27- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار كل 60 يوما على الأقل.

28- يؤكد استعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير، واستعداده لاستعراض ولاية (أونسمل)، كلما كانت هناك حاجة في أي وقت، في ضوء التطورات في ليبيا، وخاصة نتائج الحوار برعاية الأمم المتحدة.

اقترح تصحيحاً

التعليقات: 3

  • متي يفهم من يدعوا انهم مسئولون ليبيون ان مجلس اﻻمن تحكمه ضوابط ومسؤوليات دولية دولية معنيه بالحفاظ علي المؤسسات الليبية وتحييدها عن الصراع المسلح والتجاذبات السياسية وعن اسلوب “وضع اليد ” وعليهم ان يركزوا علي المسار والحوار واﻹندماج السياسي لحلحة اﻻزمة الليبية وتطبيعها مع اﻻسرة الدولية.
    يبدوا ان عقلية بعض المسئولين الليبيين ﻻ تهمهم آليات مجلس اﻻمن والمجتمع الدولي بقدر ما يهمهم اﻻنتفاع الشخصي بتسويق الخطاب التعبوي الذي يرضي عنهم طرف في الصراع وليست ليبيا وهذه عقلية وممارسة جماهيرية المحنة الليبية.

  • خالد سليمان

    الحمد لله اللهم احقن دماء الليبيين

  • بسمة

    ان شاء الله ترجع ليبيا حلوة هلبا هلباااااات ويحفظ شبابنا

التعليقات مغلقة.

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.

اترك تعليقاً