المؤتمر الوطني يُصادق على تعديلات قانون تحريم شرب الخمور

 

وكالة ليبيا الرقمية 

صادق المؤتمر الوطني العام، على تعديل بعض المواد من القانون رقم (4) لسنة 1423 هجرية، القاضي بتحريم شرب الخمر.

وينص التعديل في المادة الرابعة من القانون، على أن يعاقب كل مسلم عاقل بالغ شرب خمر عن علم، و قصد بالجلد (80) جلدة، وتسري عليه أحكام الجنحة؛ فيما يعاقب ولي أمر الصغير الذي لم يبلغ السن القانوني بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ليبي، ولا تزيد عن ألف دينار.

فيما نص تعديل المادة الثالثة من القانون، على أن يعاقب كل من حاز خمر، أو حرزها، أو قدمها، أو أعطاها، أو أهداها، أو تعامل فيها بأي وجه، بالسجن وبغرامة مالية لا تقل عن الألف دينار، ولا تزيد على أربعة آلاف دينار.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً