الاقتصاد تصدر ضوابط جديدة لـ«تنظيم الاستيراد» - عين ليبيا

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، قرارًا جديدًا حمل رقم 261 لسنة 2026م، بشأن وضع ضوابط تنفيذ القرار رقم 254 لسنة 2026م المتعلق بتنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية داخل السوق المحلي.

ويهدف القرار إلى ضبط حركة الاستيراد والتوزيع في السوق الليبي، وتعزيز الشفافية في التسعير، إلى جانب مكافحة الممارسات الاحتكارية وتنظيم العلاقة بين الشركات والوكلاء والمعتمدين التجاريين.

ونص القرار على إلزام الشركات الاستيرادية والمصانع المحلية بتسوية أوضاعها وفق مدد وضوابط محددة، بما يضمن تنظيم العمليات التجارية وتفعيل قنوات التوزيع القانونية.

وبحسب القرار، تُلزم الشركات التي تتجاوز اعتماداتها المستندية أو توريداتها خمسة ملايين دولار سنويًا، بالالتزام خلال ستين يومًا باعتماد التعاقد مع الوكلاء التجاريين وإيداعها في السجل التجاري، وخلال تسعين يومًا لاعتماد التعاقد مع المعتمدين التجاريين.

كما ألزم القرار هذه الفئة بالإفصاح الدوري عن أسعار السلع والمنتجات، وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها وفق الآلية المعتمدة.

أما الشركات التي تقل قيمة اعتماداتها عن خمسة ملايين دولار سنويًا، فقد مُنحت مهلة تسعين يومًا للتعاقد مع الوكلاء التجاريين، ومائة وعشرين يومًا للتعاقد مع المعتمدين التجاريين، مع الالتزام بالإفصاح عن الأسعار بشكل منتظم.

وشدد القرار على التزامات الوكلاء والمعتمدين وتجار التجزئة، بما في ذلك التقيد بالأسعار المعلنة، والإعلان الواضح عنها داخل منافذ البيع، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، والاحتفاظ بالسجلات والفواتير، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تخزين يهدف إلى رفع الأسعار.

وأسند القرار إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، مهمة متابعة تنفيذ الإجراءات والتأكد من الالتزام بقنوات التوزيع والإفصاح السعري وتوفر السلع في السوق.

ونص القرار كذلك على إمكانية تعليق سجل المستوردين والإفادات الصادرة بحق الشركات المخالفة، خصوصًا في حال عدم الالتزام بالتعاقدات أو الإفصاح عن الأسعار أو مخالفة ضوابط النشاط التجاري.

وأكد القرار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين دون الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في التشريعات النافذة.



جميع الحقوق محفوظة © 2026 عين ليبيا