الاقتصاد تعتمد ضوابط جديدة لـ«اختبار السلع» - عين ليبيا
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، سهيل عبد المطلوب بوشيحة، القرار رقم 256 لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة النشاط التجاري لفحص واختبار السلع داخل المختبرات الخاصة في ليبيا.
ويأتي القرار في إطار تنظيم قطاع المختبرات الخاصة وضبط آليات عملها بما يضمن رفع جودة الخدمات الفنية المرتبطة بفحص السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وحدد القرار في مادته الأولى مجموعة من التعاريف المنظمة للنشاط، شملت الدولة الليبية، والقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، إضافة إلى تحديد مهام الجهات المختصة مثل وزارة الاقتصاد والتجارة والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، إلى جانب تعريف السلع والعينات وعمليات الاختبار وشهادة الاعتماد.
ونصت المادة الثانية على أن منح الإذن بتأسيس المختبر يتم من خلال الوزير المختص، شريطة تقديم مستندات تشمل عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتعيين مراجع حسابات خارجي، والميزانية الافتتاحية، والهيكل التنظيمي، ودراسة الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى تحديد مقر النشاط ووسائل التواصل.
كما حدد القرار في مادته الحادية عشرة الرسوم المالية الخاصة بالنشاط، حيث بلغت رسوم إذن التأسيس 950 دينارًا، بينما حددت رسوم إذن المزاولة بـ900 دينار.
وتناول القرار في مادته الثلاثين تصنيف المختبرات الخاصة إلى أحد عشر قطاعًا رئيسيًا، شملت مختبرات الأغذية والأدوية والمواد الكيميائية والبترولية، إضافة إلى مختبرات التشييد والإلكترونيات والنسيج والقياس والمعايرة وغيرها من التخصصات الفنية.
وفي جانب الرقابة، منحت المادة الثانية والثلاثون موظفي الضبط صلاحيات دخول المختبرات، ومراقبة العاملين، والتحفظ على العينات أو الأجهزة المخالفة أو المشتبه بها، إلى جانب فحص المستندات المرتبطة بها.
ونصت المادة السابعة والثلاثون على سريان أحكام اللائحة على جميع المختبرات الخاصة، مع منح المختبرات القائمة مهلة 180 يومًا لتوفيق أوضاعها القانونية والحصول على التراخيص اللازمة.
واختتم القرار بأن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل حكم يخالفه، مؤكدًا على الجهات المختصة ضرورة تنفيذه لضمان تنظيم قطاع المختبرات الخاصة وتعزيز جودة الفحص والرقابة على السلع في السوق الليبي.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 عين ليبيا