المعداني: إصرار المدعي العسكري يُعرقل جهود مكافحة الفساد - عين ليبيا

استغرب الكاتب الصحفي سالم المعداني، من عرقلة البرنامج الذي تقوم بإعداده الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتمثل في وضع برنامج وطني وإستراتجية واضحة ومحددة لمكافحة الفساد وكذلك إلغاء الموعد الذي حُدِد لعقد ندوة حول الفساد يُشارك فيها العديد من المختصين في ليبيا وبعض من دول الجوار.

وأضاف المعداني في تصريح لشبكة “عين ليبيا”، أن ذلك قد يُؤخر تنفيذ تلك البرامج بسبب إصرار المدعي العام العسكري بتجميد توقيع نعمان الشيخ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأمر الذي سبب إرباكاً في التنفيذ خاصة إلغاء توقيع رئيس الهيئة ورفضه رسالة رئيس مجلس النواب الليبي الذي أكد فيها على شرعية نعمان الشيخ الذي يتمتع بالحصانة.

واختتم المعداني تصريحه بالقول: “إن إلغاء توقيع رئيس الهيئة قد تسبب أيضا بوقف مرتبات أكثر من 500 أسرة ليبية.. لهذا أصبح من الضروري التدخل السريع والمباشر مرة أخرى من قِبل السيد رئيس مجلس النواب لإنهاء هذه المأساة غير المبررة”.

وفي وقت سابق، قال الكاتب الليبي سالم المعداني في تعليق له على رسالة المدعي العام العسكري: “اطلعت على رسالة المدعي العام العسكري الموجهة إلى رئيس مجلس النواب بطرابلس بشأن طلب التحقيق مع السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف نعمان الشيخ بتهمة إخفاء تقرير لم يكتمل التحقيق فيه بعد يتعلق بتجاوزات مالية وإدارية بجهاز الطب العسكري من قِبل بعض الأشخاص”.

وأضاف المعداني في حديث لـ”عين ليبيا”: “ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تمادى في الأمر وطلب في رسالته ضرورة تكليف شخصية جديدة حتى يتسنى له ولغيره التعامل مع الهيئة حسب قوله”.

وتابع : “أنه أمر غريب عجيب أن يصل الأمر إلى هذا الحد وهذا يظهر الأمر وكأنه هناك مشكلة شخصية بين الطرفين وهذا لا يمكن أن يقبل”.

وأردف المعداني يقول: “كما أن القول بأن رئيس الهيئة منتحل صفة رئيس الهيئة فهذا القول قد جانبه الصواب وعاري عن الصحة لأنه قد تم تكليفه من بموجب قرار من مجلس النواب وأن المادة 9 من القانون رقم 2019/11 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تؤكد على أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض أو التحقيق أو اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس أو وكيل أو أعضاء مجلس الهيئة أو الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي إلا بإذن من الجهة المختصة والمتمثل في المجلس التشريعي”.

واستطرد المعداني: “اعتقد جازما أن طلب السيد المدعي العام العسكري أمر لا يملكه وفي غير محله بل مخالف لروح ونص القانون وتعدي صارخ على اختصاصات المجلس التشريعي الذي يستمد شرعيته من الشعب”.

وأعرب الكاتب الليبي عن أمله في أن يخرج رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف ويُصدر بيان يوضح فيه للرأي العام حقيقة هذه الاتهامات الخطيرة التي تضر بالمصلحة الوطنية للبلاد.

واختتم سالم المعداني حديثه بالقول: “اتقوا الله في بلانا وابتعدوا عن شخصنة الموضوع لأنها لا تخدم الوطن الذي يُعاني هذه الأيام وأن تهون الصغائر عند وجود الكبائر”.

وأفاد مجلس النواب المنعقد في طرابلس، بأن استدعاء المدعي العسكري لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ للتحقيق معه، أمر غير قانوني.

جاء ذلك في خطاب وجهه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب محمد آدم لينو، إلى المدعي العام العسكري، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأوضح لينو في خطابه، أنه لم يتم تسمية الجهة الموجه لها رسالة الاستدعاء بالشكل الصحيح، حيث أنه تم مخاطبتهم بشكل خاطئ، وأن الاسم الصحيح هو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ونوه الخطاب بأنه وبالرجوع إلى القانون رقم 11 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث نصت المادة الـ19 على (في غير حالات التلبس لا يجوز القبض أو التحقيق أو اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس أو وكيل أو أعضاء مجلس الهيئة أو الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي إلا بإذن من الجهة المختصة ويصدر الإذن بالنسبة للرئيس والوكيل وأعضاء المجلس من رئيس السلطة التشريعية ويصدر الإذن بالنسبة لسواهم من رئيس الهيئة، ويتعين في أحوال التلبس إبلاغ الجهات المختصة بإصدار الإذن خلال 24 ساعة التالية للقبض).

وأشار النائب الثاني بمجلس النواب إلى أن الإجراء الذي اُتُبِع هو إجراء غير قانوني وفقاً لما تم ذكره بنص المادة، منوهاً بأنه كان لابد من تقديم إحاطة كاملة عن الموضوع باعتبار أن التحقيقات جارية وأن قواعد الاختصاص تختلف باختلاف القضاء والأشخاص، ولذلك يلزم الأمر بإحاطة كاملة للموضوع إلى رئيس مجلس النواب وذلك للنظر فيه من حيث الاختصاص ورفع الحصانة عن رئيس الهيئة لاستكمال التحقيقات اللازمة معه.

ولفت الخطاب إلى أن نعمان محفوظ الشيخ قد تم تكليفه من قِبل مجلس النواب بتولي مهام رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 03 يوليو 2019م.

هذا وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب محمد آدم لينو، المدعي العام العسكري باتخاذ ما يتطلبه القانون من إجراءات بالخصوص.

من جانبه أفاد وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، بأن المدعي العسكري يستند على قانون لا وجود له لمسائلة المدنيين.

جاء ذلك في خطاب للوزير موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج طالعته “عين ليبيا”.

ويأتي خطاب وزير العدل بناءً على طلب رئيس المجلس الرئاسي، بشأن الدراسة والإفادة العاجلة على المذكرة المقدمة من المحامي عبد الهادي علي العزومي حول مدى صحة تطبيق القانون رقم 4 لسنة 2017م بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات والإجراءات العسكرية والمدعى صدوره عن مجلس النوب.

يُشار إلى أن القانون رقم 4 لسنة 2017م صادر عن مجلس النواب المنعقد في طبرق من غير نصاب قانوني، ويستند عليه المدعي العسكري في مسائلة واستدعاء المدنيين.

وأفاد وزير العدل بأنه من المقرر قانوناً أن القضاء العسكري هو قضاء استثنائي اقتضت وجوده دواعي حفظ التراتبية العسكرية ومقتضيات السرية والضبط والربط ولأجل ذلك دأبت النظم القانونية المقارنة على حصر اختصاصه في أضيق نطاق.

ولفت الخطاب إلى أن المواثيق الدولية والمحاكم واللجان المعنية بحقوق الإنسان شددت على حظر مثول المدنيين أمام القضاء العسكري وعدت ذلك افتئاتا على حق الإنسان في المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعي، ولم يخرج القانون الليبي عن هذه المبادئ المستقرة وتم التأكيد على أن الأشخاص الخاضعين للقضاء العسكري هم فقط العسكريون النظاميون والأسرى العسكريين إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وهو الأمر المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية العسكرية الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بتاريخ 18 أبريل 2013 والمنشور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 28 مايو 2013 العدد السابع للسنة الثانية صفحة رقم 434.

ونوه لملوم إلى أنه من المقرر قانوناً أن نفاذ القانون معلق دائما على نشره في الجريدة الرسمية وهو وسيلة على الكافة به، بحيث لا يقبل بعد ذلك ادعاء الجهل بأحكامه أو عدم العلم بتفاصيله، إضافة لما للنشر من أهمية أخرى تكمن في كونه يُعبر عن اتجاه إرادة المشرع الذي أصدره إلى تبني أحكامه بشكل نهائي وجازم.

وأكد الوزير أن القانون رقم 4 لسنة 2014 المدعى صدوره عن مجلس النواب يُؤخذ عليه أنه لم يراع الضوابط التي نص عليها الاتفاق السياسي لإصدار التشريعات، وأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية التي تصدر تحت إشراف وزارة العدل بحكومة الوفاق، كما لم تتقدم أي جهة مختصة بطلب نشره، ويستوجب التوقف بشأنه وعدم العمل بأحكامه إلى حين إخطار الوزارة من قِبل مجلس النواب بصدوره وطلب نشره في الجريدة الرسمية.

كما أكد الوزير في خطابه على عدة نقاط تمثلت في:

  • لا وجود للقانون رقم 4 لسنة 2017 في النظام القانوني الليبي ولا يجوز التعامل به قبل نشره في الجريدة الرسمية للدولة
  • إن القانون الواجب التطبيق في مسألة تحديد اختصاص القضاء العسكري هو القانون رقم 11 لسنة 2013 والذي حصر اختصاص القضاء العسكري في الأشخاص العسكريين النظاميين والأسرى العسكريين وبشرط ارتكابهم جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري
  • لا ولاية للقضاء العسكري على الأشخاص المدنيين ويقع باطلا كل إجراء تتخذه سلطات القضاء أو الادعاء العسكري بحق المدنيين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2013م ويتعين عليها إحالة الدعاوى المنظورة أمامها بالحالة التي هي عليها إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة إعمالاً لصحيح القانون

في غضون ذلك، أصر المدعي العام العسكري على تجاوز صلاحياته بمسائلة واستدعاء المدنيين، معتمداً في ذلك على قرار لمجلس النواب المنعقد في طبرق.

جاء ذلك في بيان أصدره المدعي العام العسكري، في وقت سابق، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وذكر البيان أن النيابة العسكرية أنشئت بموجب القانون رقم 1 لسنة 1999م، وأوكلت لها بموجب هذا القانون اختصاص تحريك ورفع الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من قِبل الأشخاص العسكريين وكذلك الجرائم التي ترتكب داخل المعسكرات والأماكن التي تُشغل لأغراض عسكرية والجرائم التي تُرتكب على الأرزاق والأموال والمستندات العسكرية بغض النظر عن صفة مرتكبها سواءً عسكرياً أو مدنياً وحرصت النيابة العسكرية منذ إنشائها على مراعاة التطبيق الصحيح والسليم للقانون، بحسب نص البيان.

وأشار البيان إلى النيابة العسكرية تمارس اختصاصاتها المستمدة من القانون بالتحقيق في وقائع فساد وإهدار للمال العام ارتكبت بحق الأموال والأرزاق العسكرية من قِبل أشخاص عسكريين ومدنيين ذو مناصب في الدولة الليبية وأصدرت بحقهم عدة أوامر وقرارات عملاً بأحكام القانون رقم 4 لسنة 2017م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.

وفي سياقٍ ذي صلة، منعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، كافة منتسبيها لامتثالهم لاستدعاءات المدعي العام العسكري أو النيابة العسكرية، وذلك لتدعيهم لصلاحياتهم.

جاء ذلك في خطاب وجه مدير مكتب وزير الداخلية إلى وكلاء الوزارة ورؤساء ومديري الهيئات والأجهزة والإدارات والمكاتب ومديري مديريات الأمن بالبلديات، ورؤساء اللجان والمجالس وكافة المكونات التابعة لوزارة الداخلية، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأشار الخطاب إلى أن هذا الإجراء يأتي تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة وصون حقوق الإنسان وحريته واتباع القواعد القانونية السليمة الكفيلة بتحقيق ذلك، واستناداً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الليبي والقانون رقم (11) لسنة 2013م بشأن العقوبات العسكرية وكل الأخرى المكملة.

كما أشار الخطاب إلى أن هذا الإجراء يأتي أيضاً استناداً للنصوص القانونية الواضحة والصريحة والضمانات الدستورية التي تحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وحيث أن هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية يسري على أعضائها قانون خاص وهو القانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة.

ولفت الخطاب إلى أن تعليمات وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، تقضي بعدم امتثال أي عضو تابع للوزارة يصدر بحقه استدعاء من قِبل المدعي العام العسكري أو النيابات العسكرية، وأن يتم إحالة الاستدعاء إلى مكتب الوزير للبث فيه.



جميع الحقوق محفوظة © 2024 عين ليبيا