بعد غياب نحو 15 عاماً.. حسم موعد حفل «أصالة» في دمشق - عين ليبيا
عادت الفنانة أصالة نصري إلى دمشق بعد نحو 15 عامًا على آخر ظهور فني لها في سوريا، ووصلت إلى العاصمة برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن وابنتها شام الذهبي، بالتزامن مع بدء تحضيراتها للقاء جمهورها السوري مجددًا.
وأثارت عودة أصالة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تصدر اسمها مؤشرات البحث والترند، مع تداول صور ومقاطع من رحلتها ووصولها إلى دمشق، وسط تفاعل جمهورها الذي انتظر عودتها إلى المسرح السوري لسنوات.
وبدأت أصالة عقب وصولها استعداداتها الفنية للحفل المرتقب، وظهرت خلال البروفات والتحضيرات الخاصة بالعرض، الذي تقدم خلاله مجموعة من أعمالها إلى جانب اختيارات من مشروعها الغنائي الجديد المستند إلى الموروث الموسيقي السوري.
وتزامنت عودتها إلى دمشق مع إطلاقها قبل أيام ألبومًا سوريًا يضم 14 أغنية مستوحاة من التراث الغنائي لمناطق ومحافظات سورية مختلفة، في مشروع يجمع بين الأغنية الشعبية والتوزيع الحديث، ويعكس التنوع اللهجي والموسيقي في البلاد.
ويضم الألبوم أعمالًا من بينها على دلعونا، عالروزانا، يما مويل الهوى، عرب الشرقية، حطي على النار يا جدة وأم العريس، إلى جانب أعمال أخرى تنتمي إلى الذاكرة الشعبية السورية، وتسعى أصالة من خلالها إلى تقديم التراث برؤية موسيقية معاصرة.
وكان من المقرر إقامة حفلين لأصالة في صالة الفيحاء يومي 17 و19 سبتمبر، إلا أن الجهة المنظمة أوضحت لاحقًا أن حفل 17 سبتمبر هو الموعد الوحيد، ونفت وجود حفل ثانٍ في 19 سبتمبر.
وتشكل الأمسية المرتقبة أول عودة لأصالة إلى الغناء أمام جمهورها السوري منذ سنوات طويلة، فيما تتزامن مع مشروعها الموسيقي الجديد الذي اختارت أن يرتبط بالذاكرة السورية وتراثها الغنائي.
وزارة التربية السورية تجدد منع ضرب الطلاب بعد دعوة لإعادة العقاب الجسدي
جددت وزارة التربية السورية التأكيد على منع استخدام الضرب أو أي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي أو اللفظي بحق الطلاب، عقب دعوة عضو في مجلس الشعب السوري إلى إعادة تفعيل الضرب في المدارس واعتباره سنة نبوية.
وأعادت الوزارة التذكير بتعميم أصدرته في أكتوبر من العام الماضي، أكدت فيه أن حماية كرامة الطلاب والمعلمين وترسيخ الاحترام المتبادل تتطلب توفير بيئة مدرسية آمنة داخل المؤسسات التعليمية.
وشددت الوزارة على منع أي اعتداء جسدي أو لفظي على الطلاب تحت أي مبرر، ودعت إلى استخدام وسائل تربوية تساعد على تقويم السلوك وتعزيز الانضباط بعيدًا عن الإيذاء، بالتوازي مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الداخلية للمدارس.
وأوضحت الوزارة أن التوجيهات لا تقتصر على حماية الطلاب، بل تشمل المعلمين أيضًا، بهدف تجنب إخضاعهم لمساءلة غير منصفة أو تحميلهم تبعات أخطاء غير مقصودة، مع تأكيد تقديرها للجهود التي يبذلونها في العملية التعليمية والصعوبات التي يواجهونها.
وأكدت أن تحقيق الانضباط المدرسي لا يتعارض مع الحفاظ على كرامة الطالب، وأن معالجة السلوكيات غير المنضبطة ينبغي أن تجري ضمن إطار تربوي يحفظ حقوق الطالب والمعلم معًا، وبما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات الناظمة للعملية التعليمية.
وكلفت الوزارة مديري التربية والتعليم في المحافظات بمتابعة تنفيذ التوجيهات والتأكد من سلامة تطبيقها، مع إبلاغ الوزارة عن أي مخالفة يجري رصدها.
ويأتي تجديد موقف الوزارة وسط نقاشات داخل سوريا بشأن الوسائل المناسبة لضبط الطلاب وتقويم سلوكهم، بين دعوات إلى استخدام العقاب الجسدي، وتوجه رسمي يعتمد أساليب تربوية قائمة على التقويم والاحترام بعيدًا عن الإيذاء.
مجلس الشعب السوري يلغي محكمة الإرهاب ويفتح ملف آثار أحكامها
أقر مجلس الشعب السوري إلغاء محكمة الإرهاب التي أُنشئت بموجب القانون رقم 22 لعام 2012 خلال عهد النظام السوري السابق، والتي عُدت في ذلك الوقت بديلًا عن محاكم أمن الدولة.
وأنشأ القانون رقم 22 لعام 2012 محكمة الإرهاب في دمشق، مع إمكانية إحداث محاكم أخرى، ونص على ضم قاضٍ عسكري إلى تشكيلها.
واستند عمل المحكمة إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 19، الذي تضمن تعريفات واسعة للجرائم الإرهابية، ومنح القاضي هامشًا واسعًا في إنزال العقوبات بحق المتهمين.
ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش منذ عام 2013 أحكامًا قالت إنها صدرت بحق ناشطين على خلفية سلوكيات شملت التظاهر وتوثيق الانتهاكات وتوزيع المساعدات، فيما قال معارضون للنظام السوري السابق إن المحكمة تحولت إلى أداة لملاحقة معارضين مسلحين وسلميين.
ويرتبط إلغاء المحكمة بملف واسع من الآثار القانونية والاجتماعية التي خلفتها إجراءاتها، بما في ذلك الأحكام الغيابية وقرارات الحجز على المنازل والممتلكات ومصادرة الأموال.
ويطرح القرار كذلك مسألة مصير القانون رقم 19 الخاص بمكافحة الإرهاب، والمرسوم 63 الذي منح صلاحيات واسعة في ما يتعلق بتجميد الأموال، إضافة إلى الحاجة إلى معالجة الآثار القانونية المترتبة على هذه التشريعات.
ويشمل المسار المطروح إجراء فرز قانوني بين العقوبات المالية والجرائم الإرهابية الفعلية، ضمن تعريفات دقيقة، وإتاحة آلية فردية لمراجعة الملفات التي قامت على اتهامات مدنية، مع إحالة أعمال العنف إلى القضاء المختص وضمان الإجراءات القانونية الكاملة.
كما ينتظر المعنيون بالمحكمة معرفة آليات معالجة الملفات والأحكام السابقة، إلى جانب المعايير التي ستُعتمد لتعويض المتضررين في الحالات التي لا يكون فيها التعويض العيني ممكنًا.
ويأتي القرار بالتزامن مع حديث عن تحركات لإلغاء القانون رقم 49 المتعلق بمحاكمة منتسبي جماعة الإخوان المسلمين، وإبطال آثاره القانونية.
ويفتح إلغاء محكمة الإرهاب ملفًا أوسع يتعلق بالأحكام الصادرة عنها، وإجراءات الحجز والمصادرة وتجميد الأموال، ومصير القضايا المرتبطة بالتشريعات التي استندت إليها، إضافة إلى حقوق الأشخاص الذين تضرروا من تلك الإجراءات.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 عين ليبيا