الإمارات تصدر مرسوماً لتنظيم حضانة الأطفال «مجهولي النسب» - عين ليبيا

أعلنت الحكومة الإماراتية تعديل قانون حضانة الأطفال مجهولي النسب بما يسمح للأسر والنساء المقيمات في الدولة بالحضانة وفق شروط محددة، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.

وجاءت التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم حضانة الأطفال مجهولي النسب وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة لهم.

وينص القانون على تقديم طلب الحضانة من الزوجين معًا، على أن لا يقل سن أي منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان استقرار الطفل، مع متابعة دورية من لجنة مختصة، ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى بما يشمل الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.

أما بالنسبة للنساء، فيمنح القانون المرأة المقيمة الحق في حضانة الطفل إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمان خصوصية الطفل واندماجه الاجتماعي، وفي حال الإخلال بالشروط يسحب الطفل مع إمكانية تنفيذ خطة تصحيحية لضمان رفاهيته.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الإمارات لتعزيز حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال مجهولي النسب، وضمان تمتعهم برعاية أسرة مستقرة ومتوافقة مع مصلحة الطفل الفضلى، وتعد الإمارات من الدول الرائدة في تطوير التشريعات التي تركز على حماية الأطفال وحقوقهم بما يعكس التزامها بالقوانين الدولية لحقوق الطفل.

الإمارات تعتمد تعديلات لتعزيز الردع القانوني وحماية الفئات الضعيفة

أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسومًا بقانون اتحادي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق، وتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية.

ويستهدف المرسوم تعزيز الردع العام والخاص وتوفير حماية أكبر للفئات الأكثر عرضة للانتهاكات من خلال إدخال آليات قانونية جديدة للتعامل مع الجرائم الخطرة.

وبموجب التعديلات، يمكن للقضاء إخضاع المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة لإعداد تقييم شامل لمستوى الخطورة الإجرامية، كما يجوز للنيابة العامة طلب فرض تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية في حال استمرار الخطر، مثل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.

ومن أبرز التعديلات، منح المحكمة بناءً على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توافرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه، مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال الإخلال بالشروط أو ارتكاب جريمة جديدة.

وشدد المرسوم على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة كل من أتم 18 عامًا بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيًا بشخص من الجنس نفسه يقل عمره عن 18 عامًا، حتى وإن تم ذلك برضا الطرفين، كما تُطبق على من لم يتموا 18 عامًا أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

وتضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة لتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة، مع تغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرًا.



جميع الحقوق محفوظة © 2025 عين ليبيا