قرار جديد من وزارة الاقتصاد بخصوص «الاستيراد».. ماذا يتضمن؟ - عين ليبيا
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة القرار رقم (555) لسنة 2026، بشأن تنظيم استيراد السلع والبضائع باستخدام العملة الأجنبية من السوق الموازي، متضمنًا السماح بالاستيراد بهذه الآلية بصفة مؤقتة حتى 31 مارس 2027، وفق الضوابط والإجراءات القانونية والتعليمات المعمول بها.
ونص القرار على حظر استيراد مجموعة من السلع باستخدام العملة الأجنبية من السوق الموازي، تشمل التبغ والأعلاف والذرة والسكر وزيوت الطعام بمختلف أنواعها واللحوم المجمدة، إلى جانب الأدوية والمستحضرات الطبية بمختلف أنواعها.
كما شمل الحظر المكونات الغذائية، مع استثناء يتعلق بالدواجن أو الأسماك، وفق الصياغة الواردة في نص القرار المنشور.
وأجاز القرار الاستثناء من الحظر في حالات الضرورة القصوى، شريطة الحصول على إذن مسبق يحدد نوع السلع وكمياتها والجهات المستوردة منها، إذ يختص وزير الاقتصاد والتجارة بمنح الأذونات المتعلقة بالسلع الواردة في البند الأول، بينما يتولى وزير الصحة الموافقة على الاستثناءات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية.
وألزم القرار الجهات المختصة بالامتناع عن استكمال إجراءات الإفراج الجمركي عن أي شحنات تخالف أحكامه، ما لم تكن مرفقة بالإذن المسبق المنصوص عليه، مؤكدًا أن الموافقة الاستثنائية لا تعفي المستورد من الحصول على بقية الموافقات أو الاستثناءات المطلوبة للاستيراد والإفراج عن السلع بموجب التشريعات النافذة.
ويعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه ونشره بالطرق الرسمية.
ويستند القرار، وفق ديباجته، إلى عدد من التشريعات والقرارات المنظمة للنشاط التجاري والاستيراد، من بينها قانون الجمارك رقم (10) لسنة 2010، وقانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010، إلى جانب قرارات تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 عين ليبيا