قرار جديد من وزارة الاقتصاد لتنظيم توريد «السلع والبضائع» - عين ليبيا

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (449) لسنة 2026م بشأن تنظيم توريد السلع والبضائع لغرض التجارة، في إطار تنظيم العمليات التجارية وتعزيز الالتزام بالضوابط والإجراءات المصرفية والجمركية المعتمدة، وفقًا لما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية.

ويعرّف القرار في مادته الأولى التوريد بأنه كل عملية إدخال للسلع والبضائع إلى الدولة الليبية لغرض التجارة وإعادة البيع، بصرف النظر عن وسيلة النقل المستخدمة أو منفذ الدخول.

وينص القرار على حظر توريد السلع والبضائع المخصصة لغرض التجارة خارج القنوات المصرفية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026م، وفق الآليات والضوابط المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي والجهات المختصة.

كما ينص القرار على عدم جواز الإفراج الجمركي عن الشحنات التجارية إلا بعد استيفاء المتطلبات المصرفية والتجارية والجمركية المقررة، وتقديم المستندات التي تثبت القيمة الحقيقية للشحنة.

ويتضمن القرار استثناءً خاصًا بالأنشطة الفردية، إذ يسمح لأصحابها بتوريد السلع والبضائع المخصصة للتجارة في حدود سقف سنوي محدد، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في القرار.

ويشترط القرار للاستفادة من الاستثناء الممنوح للأنشطة الفردية الحصول على رخصة نشاط فردي سارية المفعول، وأن يكون النشاط مسجلًا وفق التشريعات النافذة، إلى جانب الالتزام بالضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية والجمركية المعتمدة، وتقديم المستندات الدالة على القيمة الحقيقية للشحنات.

وتشمل أحكام القرار ترتيبات انتقالية للشحنات التجارية التي بدأت إجراءات توريدها قبل تاريخ نفاذه، وفق الشروط والضوابط المحددة، مع مراعاة الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

ويلزم القرار الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه، كلٌّ فيما يخصه، والتقيد بالتعليمات واللوائح المنظمة لعمليات التوريد والاستيراد.

ووفقًا لوزارة الاقتصاد والتجارة، يُعمل بأحكام القرار رقم (449) لسنة 2026م اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026م.



جميع الحقوق محفوظة © 2026 عين ليبيا