مجلس النوّاب يُقر التعديل الدستوري الثالث عشر - عين ليبيا

استأنف مجلس النواب، جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري، حيث اُستُؤْنِفت الجلسة بمناقشة مقترح التعديل الدستوري الثالث عشر.

وأقر مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر، بإجماع النواب الحاضرين للجلسة، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي عبدالله بليحق.

وقال بليحق إن التعديل الدستوري يتعلق بتحديد سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء وتكوين السلطة التشريعية واختصاصاتها.

كما تم خلال الجلسة، انتخاب عضو مجلس النواب عبدالهادي الصغير نائباً ثاني لرئيس مجلس النواب بأغلبية 67 صوتاً ، مقابل 40 صوتاً لعضو مجلس النواب أحمد الشارف، وستة أصوات ملغاة من إجمالي النواب الحاضرين لجلسة اليوم وعددهم 113 نائباً.

وتضمن التعديل الدستوري الثالث عشر استبدال نصوص المواد 17 و 30 من الباب الثالث وتعديلاته المتعلقة بنظام الحكم.

ويتكون نظام الحكم بحسب التعديل من سلطة تشريعية من غرفتين وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.

وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية فيتكون مجلس الامة من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويتولى سلطة سن القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية.

ويتألف مجلس النواب بحسب التعديل من أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر والسري المباشر على أساس السكان والمعيار الجغرافي بحيث يحدد عدد النواب على أساس نائب واحد عن كل أربعين الف مواطن.

ويشترط بالمترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون ليبيا مسلما وألا يحمل اي جنسية اخرى ومتحصل على شهادة جامعية او ما يعادلها وان لا يقل عمره 25 سنة ميلادية

التعديل الدستوري الثالث عشر تضمن أيضا استمرار مجلسي النواب والدولة الاستشاري بمسميين مختلفين لهما صلاحية إصدار القوانين، بما يوحي باستمرار الخلاف التشريعي في ليبيا.

ونصت المادة 2 من التعديل الدستوري، نصت أن يتكون مجلس الأمة من غرفتين “مجلس النواب ومجلس الشيوخ”، يتولى سلطة من القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.

والمادة 8 نصت على أن مجلس الشيوخ مُختص بمراجعة القوانين التي يتوجب إحالتها عليه من مجلس النواب لإقرارها أو التعديل فيها.

والمادة 9 نصت على أنه إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون، تُشكل لجنة مشتركة من المجلسين لحل الخلاف، والوصول إلى حل توافقي.

والمادة 31 نصت على أنه حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية، لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية كأن لم تكن.

والمادة 31 نصت أيضًا على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، وفي حال عدم التوافق على النقاط الخلافية تضع اللجنة آلية اتخاذ القرار بشأنها، ويكون قرارها نهائيًا.

ولم يضع التعديل الدستوري الثالث عشر شروطًا لانتخاب رئيس الدولة، ونص على أن يُحدد القانون فيما بعد ضوابط شروط الترشح.

ونصت المادة 19 من التعديل، على أن مدة الرئاسة 4 سنوات من تاريخ القسم أمام مجلس الأمة قبل مباشرة مهامه، وصيغة القسم تتضمن احترام مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير.

وقلّص التعديل الدستوري صلاحيات رئيس الدولة، حيث نصت المادة 21 على أنه لا يملك حق العفو الخاص، إلا بعد أخذ رأي رئيس الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء.

والمادة 22 نصت على أنه لا يجوز لرئيس الدولة إصدار أي قرارات بقوة القانون، تتعلق بمسائل من اختصاص مجلس الشيوخ.

أما المادة 23 فنصت على أن رئيس الدولة لا يملك حل مجلسي النواب والشيوخ إلا بعد إحالة الأسباب والمبررات للمحكمة العليا.

والمادة 23 نصت أيضًا على أنه لا يجوز حل المجلسين خلال السنة الأولى للانعقاد، أو خلال حالة الطواريء، أو في الـ6 أشهر الأخيرة من ولاية رئيس الدولة.

هذا ونصت المادة 24 على أن “النواب والشيوخ” يملكان اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى، أو ارتكاب جناية عمدية، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي مجلس الأمة، بعد تحقيق يُجريه النائب العام، ثم يتم وقفه عن العمل.

نسخة من التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النوّاب بالإجماع خلال جلسة اليوم الثلاثاء في #بنغازي

تم النشر بواسطة ‏عين ليبيا‏ في الثلاثاء، ٧ فبراير ٢٠٢٣


جميع الحقوق محفوظة © 2024 عين ليبيا