وزارة البيئة تحدد قواعد «حظر وتقييد» مواد المبيدات الزراعية - عين ليبيا

أصدر وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم القرار رقم 315 لسنة 2026 بشأن اعتماد القائمة التنظيمية للمواد الفعالة المحظورة أو المقيدة في مستحضرات مبيدات الآفات الزراعية، وإلغاء القرار السابق رقم 288 لسنة 2026.

وينص القرار على إنشاء قائمة تنظيمية للمواد الفعالة المحظورة أو المقيدة في مستحضرات مبيدات الآفات الزراعية، واعتماد الإصدار التنظيمي الأول للقائمة لسنة 2026، على أن يكون مرفقًا بالقرار وجزءًا لا يتجزأ منه.

وبحسب القرار، يُحظر تسجيل أو استيراد أو تصنيع أو تداول أو استخدام أي مستحضر يحتوي على مادة فعالة محظورة أو مقيدة مدرجة في القائمة، وذلك ضمن الحدود والأحكام المحددة أمام كل مادة.

وأكدت وزارة البيئة أن عدم إدراج مادة في القائمة لا يعني السماح باستخدامها، إذ تظل المواد الأخرى خاضعة للتقييم والأذونات النافذة وفق الإجراءات المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أن تحديد المواد المحظورة أو المقيدة استند إلى مستوى المخاطر الصحية والبيئية، وإمكان إدارة هذه المخاطر والرقابة عليها في الظروف الوطنية، إلى جانب تطبيق النهج الاحترازي، والاسترشاد بالتدابير التنظيمية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، والأحكام ذات الصلة في اتفاقيتي روتردام وستوكهولم وبروتوكول مونتريال، كلٌّ في نطاق تطبيقه.

ويعرّف القرار «المادة الفعالة» بأنها المكون المسؤول عن التأثير المبيدي في المستحضر، بينما يُقصد بالمبيد المحظور المبيد الذي يحتوي على مادة فعالة محظورة وفق أحدث إصدار نافذ من القائمة.

أما المبيد المقيد، فهو المبيد الذي يُقيد استعماله أو تداوله في مجال أو مستحضر أو تركيز أو مدة زمنية محددة، وفق ما هو مبين في القائمة التنظيمية.

ونص القرار على أن المواد المعلمة بالرمز [1-EX] تخضع لاستثناء انتقالي مشروط حتى 11 أغسطس 2027، ولا يُعد هذا الاستثناء ترخيصًا عامًا، إذ يقتصر أثره على تداول واستخدام المستحضرات المفرج عنها قانونًا خلال مدة الاستثناء.

كما أوقف القرار إصدار أذونات استيراد جديدة لهذه المواد اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع السماح بالإفراج عن الواردات التي سبق أن حصلت على إذن استيراد، بعد إجراء الفحص والمطابقة.

وينتهي الاستثناء في 11 أغسطس 2027، على أن يبدأ تطبيق الحظر الكامل اعتبارًا من 12 أغسطس 2027 دون الحاجة إلى إصدار إجراء آخر.

ونظمت وزارة البيئة كذلك آلية تحديث القائمة، إذ نص القرار على إصدار نسخ تنظيمية مرقمة ومؤرخة تعتمد بقرار من الوزير بناءً على توصية مسببة من اللجنة الفنية، مع بيان تاريخ اعتماد كل إصدار ونفاذه وموجز تعديلاته.

ويحل الإصدار اللاحق محل الإصدار السابق اعتبارًا من تاريخ نفاذه، دون الحاجة إلى إصدار قرار جديد ينشئ القائمة من البداية.

كما تقرر نشر القائمة وقرارات اعتماد إصداراتها وسجل تعديلاتها عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية لوزارة البيئة، وإخطار الجهات ذات العلاقة بها، مع التأكيد على عدم الاعتداد بأي تحديث قبل اعتماده ونشره ودخولِه حيز النفاذ.

وفي حال اختلاف الاسم أو الرقم أو الاسم التجاري للمستحضر، يعتمد تحديد المادة ونطاق الحظر أو التقييد على التحقق الفني الذي تجريه وزارة البيئة أو تعتمده، بما يشمل تركيب المستحضر والمادة الفعالة الموجودة فيه.

ووفق القرار، تختص وزارة البيئة بإصدار أذونات استيراد مبيدات الآفات الزراعية وموادها الفعالة، والموافقات البيئية لتصنيعها أو تجهيزها محليًا، إلى جانب الرقابة البيئية عليها، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى.

وشدد القرار على أن أي قائمة أو موافقة صادرة عن جهة أخرى لا تغني عن أذونات وزارة البيئة المطلوبة وفق اختصاصاتها.

ويعمل بالقرار رقم 315 لسنة 2026 اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه ونشره عبر الصفحة الرسمية للوزارة، وإلغاء قرار وزير البيئة رقم 288 لسنة 2026 وكل حكم يخالف أحكام القرار الجديد.

ويأتي القرار في إطار تنظيم التعامل مع المواد الفعالة المستخدمة في مبيدات الآفات الزراعية، وتشديد الرقابة على المواد التي تحمل مخاطر صحية أو بيئية، مع وضع قواعد محددة للحظر والتقييد والاستثناءات الانتقالية وآلية تحديث القائمة مستقبلًا.



جميع الحقوق محفوظة © 2026 عين ليبيا