الاقتصاد تضع معايير جديدة لـ«تسعير السلع»

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، قرارًا رسميًا يحمل رقم (51) لسنة 2026، يقضي بحظر تسعير أي سلعة على أساس أسعار بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي، ضمن جهود الحكومة لضبط الأسواق والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.

وينص القرار على أن أي شركة تواجه صعوبات في الحصول على اعتمادات مستندية لتوريد السلع، يجب عليها تقديم تظلم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، على أن يتم مناقشته مع مصرف ليبيا المركزي لمعرفة أسباب عدم منح الاعتمادات، في الحالات التي تؤثر مباشرة على المحافظة على الحصة السوقية للشركة.

كما يشترط القرار أن تكون مبيعات الشركة المثبتة ضمن التظلم مسجلة ومعتمدة في آخر إقرار ضريبي لدى مصلحة الضرائب، لضمان الشفافية والمطابقة القانونية.

وأكد القرار وجوب التنفيذ الفوري من تاريخ صدوره على جميع الجهات المختصة، لضمان الالتزام بالأسس الجديدة لتسعير السلع وحماية المستهلك والسوق المحلي.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً