ليبيا تنظّم «التعليم الأجنبي».. مجلس الوزراء يصدر اللائحة الجديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، صدور قرار مجلس الوزراء رقم (498) لسنة 2026، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم الأجنبي في ليبيا، في خطوة تستهدف وضع قواعد واضحة لإنشاء وتشغيل المؤسسات التعليمية الأجنبية وتنظيم برامجها ومرافقها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية صدور القرار، موضحة عبر صفحتها الرسمية أن اللائحة تتضمن 55 مادة تنظم مختلف الجوانب المرتبطة بالتعليم الأجنبي داخل ليبيا.

وتشترط اللائحة اعتماد البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسات من الدولة التي تصدر تلك البرامج، إلى جانب التزامها بالشريعة الإسلامية والقيم والعادات والتقاليد والهوية الوطنية الليبية.

كما تلزم المؤسسات التعليمية بتوفير المرافق والخدمات الهندسية والصحية والكهربائية وفق معايير السلامة، وبما يتناسب مع أعداد الطلاب المسجلين فيها.

وتنظم اللائحة كذلك آلية استخدام المباني التعليمية العامة، إذ تجيز للمدارس المرخص لها بمزاولة نشاط التعليم الأجنبي الانتفاع بهذه المباني مقابل بدل مالي.

وفي ما يتعلق بالمدارس الخاصة التي تمارس العملية التعليمية داخل مبانيها، تنص اللائحة على عدم تعدد أغراض النشاط التعليمي، مع اشتراط تخصيص المبنى لممارسة العملية التعليمية وفقًا للترخيص الممنوح للمدرسة.

كما تسمح اللائحة لسفارات الدول الأجنبية بفتح مدارس داخل ليبيا، وفق الاتفاقيات الثنائية المبرمة، مع اشتراط الالتزام بعدم الإساءة إلى الدين والآداب والتوجهات العامة للمجتمع الليبي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إصدار اللائحة يأتي ضمن جهود تنظيم المؤسسات والبرامج التعليمية الخاضعة لأطر التعليم الأجنبي، ووضع قواعد محددة تحكم عملها وآليات تعاملها مع المنظومة التعليمية الليبية.

وكانت لجنة إعداد لائحة تنظيم التعليم الأجنبي عقدت اجتماعات سابقة لبحث إعداد الإطار التنظيمي الخاص بهذا القطاع، في سياق مساعي الجهات التعليمية المختصة إلى ضبط عمل المؤسسات التعليمية المختلفة ووضع معايير واضحة لعملها.

وتمنح اللائحة الجديدة إطارًا تنظيميًا للتعليم الأجنبي داخل ليبيا، من خلال تحديد شروط البرامج والمباني والمرافق، إلى جانب تنظيم عمل المدارس الأجنبية التابعة للسفارات، وربط نشاطها بالاتفاقيات الثنائية والقواعد المتعلقة بالهوية والقيم العامة للمجتمع الليبي.

اقترح تصحيحاً