السعودية تلغي الحكم بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية بالإكراه

أوقفت وزارة العدل السعودية التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا، لكنها أقرت إمكانية الاستعانة بقوات أمنية خاصة واقتحام المنازل إن لزم الأمر، لتنفيذ أحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين.

وقالت جريدة “الوطن” السعودية في عددها الجمعة، إن المادة 75 من أحكام ومواد مسودة اللائحة التنفيذية لنظام “التنفيذ” في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل، رفضت فرض أي أحكام تصدر ضد الزوجة وتجبرها على “العودة إلى بيت الزوجية جبرا”.

وسمحت المادة 74 من مسودة هذا النظام القضائي بالاستعانة بالقوات الأمنية الخاصة ودخول المنازل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الأطفال والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا.

وقال المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عمر الخولي، إن تنفيذ هذين المادتين في الأحوال الشخصية سيحظيان بتقدير كبير من قبل المجتمع المحلي.

ورأى أنه لا يوجد تعارض بينهما في روح تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة على الزوجة لبيت الزوجية الذي يطلق عليه شرعا “الانقياد” أو ما يتعارف عليه بـ”بيت الزوجية” يؤدي في حال تنفيذه إلى مضاعفات وربما إلى جرائم.

وأضاف أن إلزام الزوجة وإحضارها بالقوة المادية للعيش مع رجل لا ترغب في العيش معه، يتعارض مع حقوق الإنسان، لذلك فحتى وإن صدر عليها حكم بالنشوز لن يكون بالإمكان تنفيذه جبرا، كما يقول.

وعن المادة 74 القاضية بالتفريق بين الزوجين جبراً، أوضح القاضي أنه في حال ثبت للقاضي الشرعي أن هناك نسبا بين الزوجين “رضاعة أو ما شابه” وكان كل منهما متمسكا بالآخر ولا يرغب في التفريق، فيحق للقاضي هنا التفريق بالقوة الجبرية لحفظ حقوق النسل.

يذكر أن المادة 75 تقول “لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا”. أما المادة 74 فتقول “تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً