عدل الوفاق تُحذر من أن استهداف المدنيين يعد من «جرائم الحرب» المُعاقب عليها دوليًا

حذرت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني جميع الأطراف بأن تعمد استهداف المدنيين والمواقع المدنية يُشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي علاوة على أنه يعد من جرائم الحرب الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقًا لنص المادة الثامنة فقرة 5 بند 4،3،2،1 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ما يقع من هذه الجرائم على الأراضي الليبية يدخل في ولاية المحكمة الدولية وفقًا لنص المادة 13 فقرة ب من نظام روما الأساسي باعتبار أن مجلس الأمن قد سبق له بموجب القرار رقم 1970 لسنة 2011 إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ تاريخ 15 فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار البيان إلى أن المحكمة الدولية ستكون مختصة بنظر هذه الجرائم والانتهاكات وفقًا لقاعدة الاختصاص المكمل المنصوص عليه في المادة 1 والمادة 17 من نظام روما الأساسي سيما إذا ما استمر المسؤولون عن هذه الانتهاكات بالتستر عليها وتعمد إضعاف أو تعطيل السلطات العامة بالدولة وإظهارها بمظهر العاجز عن متابعة مرتكبي هذه الجرائم داخليًا، بحسب البيان.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً