أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قراراً جديداً يُلزم مزاولي الأنشطة الاقتصادية والتجارية بإشهار أسعار عددٍ من السلع الأساسية المعروضة للبيع للمستهلكين، في خطوة تستهدف تنظيم الأسواق وتعزيز الشفافية وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية المضللة.
وبحسب القرار رقم (295) لسنة 2026 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بوشحية، فإن الالتزام بإشهار الأسعار يشمل مجموعةً واسعةً من السلع الأساسية، من بينها الأرز، والمكرونة، والسميد، والدقيق، والخبز، والزيوت النباتية، ومعجون الطماطم، والبيض، والحليب ومشتقاته، والأجبان، والقهوة، والشاي، واللحوم الحمراء والبيضاء، والخضروات والفواكه، إضافةً إلى أي سلع أخرى تحددها الوزارة من خلال قرارات أو منشورات لاحقة.
وحدد القرار مجموعةً من الضوابط المنظمة لعملية إشهار الأسعار، أبرزها عرض سعر السلعة بصورةٍ واضحةٍ ومقروءةٍ وبخط ظاهر لا يسبب أي لبس أو غموض للمستهلك، مع وضع بطاقة أو ملصق التسعير على المنتج مباشرةً أو على الرف المخصص لعرضه بما يضمن سهولة الاطلاع على السعر.
كما ألزم القرار تجار اللحوم والخضروات والفواكه والسلع المباعة بالوزن بعرض الأسعار عبر لوحات إلكترونية أو لوحات إعلانية ظاهرة في أماكن بارزة داخل المحال التجارية أو عند مداخلها، على أن تتضمن سعر وحدة القياس المعتمدة لكل صنف، مع تحديث البيانات فور إجراء أي تعديل على الأسعار.
وأكدت الوزارة أن السعر المعلن يجب أن يكون السعر النهائي الواجب سداده من قبل المستهلك، مع حظر استخدام أي بيانات أو عبارات يمكن أن تؤدي إلى تضليل المستهلك أو إرباكه بشأن السعر الحقيقي للمنتج.
وفيما يتعلق بالعروض والتخفيضات، أوجب القرار إظهار السعر قبل التخفيض والسعر بعده بصورةٍ واضحة، بما يتيح للمستهلك معرفة قيمة الخصم بشكلٍ مباشر وشفاف.
ووفقاً للقرار، يتولى جهاز الحرس البلدي، عبر مأموري الضبط القضائي التابعين له، رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب تطبيق عقوبات مالية وإجراءات تصاعدية وفقاً للتشريعات النافذة.
وتتولى الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الرقابية ذات العلاقة متابعة تنفيذ أحكام القرار والتأكد من الالتزام به، فيما يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي أحكام تتعارض مع مضمونه.





