فضائح قرار مؤتمرنا الوطني رقم 7 القانونية والقضائية والسياسية والحقوقية

فضائح قرار مؤتمرنا الوطني رقم 7 القانونية والقضائية والسياسية والحقوقية

نواب مؤتمرنا الوطني ( إلا من رحم ربي ) لا يفقهون شيئاً في القانون والدستور والسياسية !!! أنت كمن تسلم أعمى مقود سيارة في شارع مزدحم.

قرار رقم 7 وما أدراك ما قرار رقم 7 . صدق المثل العربي (( شر البلية ما يضحك ) . قرار الأحرى محاكمة من أصدره . أيعقل أن يصدر مثل هذا القرار من مؤتمرنا الوطني؟!!

تنص المادة 1 من الفضيحة رقم 7 من مؤتمرنا الوطني على أنه: “تكليف وزراتي الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على من قام باختطاف وتعذيب الشهيد ورفاقه وكذلك القبض على بقية المطلوبين للعدالة وتقديمهم للقضاء خلال عشرة أيام من تاريخه وكذلك الإفراج على الأسرى الموجودين بمدينة بني وليد، وتخول الوزارتان كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك استخدام القوة عند اللزوم.” .(انتهى نص الفضيحة رقم 7).

1- تنص المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه : “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا”.

وأي مبتدئ قانوني وقضائي وسياسي وحقوقي أن من له حق إصدار أوامر القبض ، في الدول التي تحترم فيها السلطات نفسها وتحترم شعبها ، يصدر من النيابة العامة سواء كانت عادية أو عسكرية . أما أن يصدر من برلمان !!!!فهذه فضيحة ما شهدت لها البشرية مثيلاً.

هذا أشبه بأن يصدر المؤتمر الوطني حكماً قضائياً بإدانة شخص أو تبرئته !! فهل له قيمة قانونية ، وأوامر القبض كالأحكام أوامر قضائية لا تصدر إلا عن جهات قضائية ، وصدور أي قرار قبض أو حكم من برلمان يعتبر قانوناً في حكم العدم ، وهو مبدأ معروف قانوناً ، فحكم أي إجراء صادر سلطة تتجاوز سلطاتها الولائية وتتعدى على سلطات جهة أخرى ، والحال عنا تعدي المؤتمر الوطني على السلطات القضائية وتجاوزه سلطاته التشريعية، يعتبر معدوماً ولا قيمة له البته ، فهو والعدم سواء، أي أن أول قاضي جنائي سيرمي بأمر القبض هذا في سلة المهملات وينقلب على ظهره من الضحك.

2- يجب أن يسبق أي أمر قبض، ولو كان صادراً من النيابة االعامة، تحقيق يبين فيه الجريمة وظروفها وأدلة الاتهام ، والأهم شخصية المتهمين، أي أسامي المتهمين . ولكن الفضيحة أن القرار رقم 7 لم يبين لنا من هم المطلوب القبض عليهم؟!!

فالمادة من 108 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه على أنه: يجب أن يشتمل كل أمر (أي أمر القبض) على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبه إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي”.
والسؤال هنا: هذه التي كانت ذاهبة لبني وليد لتنفيذ القرار رقم 7 على من كانت تنوي القبض ؟!! أهذا شرعية يا ناس؟!! (حشمتوا بينا وكشفتوا بينا قدام العالم)

3- الضحالة القانونية والسياسية والقضائية في لفظ ( أسرى ) تشعرك بالخجل والعار أمام العالم … هؤلاء وإن كان احتجازهم أو حبسهم غير قانوني يسمى ذلك بالخطف أو الحجز أو الحبس غير القانوني أو الرحمان من الحرية الشخصية ،و ينطبق على من قام بهذا الفعل المادة 428 من قانون العقوبات ، والتي تنص على أنه:”

1-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف أنسانا أو حجزه أو حبسه أو حرمه من أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو الخداع

أما أن يطلق عليهم أسرى في القرار فهذا شيء عجاب !!! فيبدوا أن أعضاء برلماننا لا يدركون أن الأسر لا يكون الا في الحروب بين الدول!!!

واعتبار المؤتمر بأن من في بني وليد أسرى ، يجعل من جرائم الحرب محاكمة من يأسرهم ، فعند القبض سيصبحون هم كذلك أسرى ، والأسير لا يحاكم طبقاُ للقانون الدولي.

4- ينص القرار على منح ( وزارتي الداخلية والدفاع ) كافة الصلاحيات لتنفيذ هذا القرار ( أي قرار القبض ) بما في ذلك استخدام القوة عند الزوم!!!!!!!

شكراً على هذه المعلومات والإضافة القيمة . نحن نشكركم على هذه الإضافات القيمة ، لوزارة الداخلية والدفاع استخدام القوة عند اللزوم في القبض .!!! إضافات رائعة الحقيقة ولم نكن ندري بها قبل ذلك.

5- أضحكتنا كثيراً عبارة ( المطلوبين للعدالة ) ، فهي عبارة تبين لك عن أسباب الكثير من تصرفات واعتداءات أعضاء مؤتمرنا على كل ما هو قانوني وشرعي وقضائي ودستوري وسياسي وحقوقي ، لا بل وكل ما هو غير منطقي وتبين لك مدى الحول ، لا بل مدى العمى القانوني والقضائي السياسي لدى عديد من نوابنا الاكارم..

حقيقةً الإنسان يتأسف ويتحسر أن دفة ليبيا تدار بمثل هذا العبث والفوضى.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

التعليقات: 1

  • ولد سوق الجمعة

    بسم الله والحمد لله وبعد : بعد كل هذا الكد منك ! هذا قانون أسياديك الغربيين !! فأين حكم الشريعة ؟

التعليقات مغلقة.

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.

اترك تعليقاً