مراحل انتقال السلطة في ليبيا منذ إعلان التحرير وحتى الانتخابات العامة

مراحل انتقال السلطة في ليبيا منذ إعلان التحرير وحتى الانتخابات العامة

بعد انتهاء عملية التسجيل في المؤتمر الوطني العام  بنجاح , وفي ظل اقتراب الحملة الانتخابية ، يتسأل الكثير من أبناء الشعب الليبي عن أهمية الدور الذي سيقوم به المؤتمر الوطني العام في بناء ليبيا الحرية والديمقراطية وما الفرق بينه وبين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت , في ظل هذا رأيت من واجبي أن أقوم بمحاولة متواضعة يمكن من خلالها توضيح بعض الأمور الغامضة، وأجيب عن بعض التساؤلات العديدة التي يطرحها المواطن البسيط حول عملية انتقال السلطة وكيفية انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو التالي:

مراحل انتقال السلطة في ليبيا  

  1. إعلان تحرير البلاد                                    23  أكتوبر 2011
  2. المجلس الوطني الانتقالي المؤقت            23  أكتوبر 2011 إلى 19 يونيو 2012
  3. انتخاب المؤتمر الوطني العام                     خلال 240 يوماً من إعلان التحرير
  4. المؤتمر الوطني العام                               خلال 30 يوماً من أول اجتماع
  5. الاستفتاء على الدستور                           خلال 30 يوماً من تاريخ اعتماد الدستور
  6. الانتخابات العامة                                     خلال 180 يوماً بعد صدور قانون الانتخابات

أولا: مرحلة إعلان التحرير 

  1. مرحلة إعلان التحرير هي المرحلة التي تم فيها الإعلان عن التخلص نهائيا من حكم القذافي والشروع في حقبة جديدة آلا وهي ليبيا الحرة وذلك بتاريخ 23  أكتوبر 2011 .
  2. بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلى مركزه الرئيسي بطرابلس ويشكل حكومة انتقالية خلال مده أقصاها 30 يوماً ( شهر واحد ) .
  3. خلال هذه المرحلة تخضع ليبيا لحكم إدارة مؤقتة يطلق عليها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت, الذي يدير البلاد من  خلال دستور مؤقت يطلق عليه الإعلان الدستوري.

ثانيا: مرحلة المجلس الوطني الانتقالي 

وفق ما نصت عليه المادة (17) من الإعلان الدستوري,  يعتبر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلي سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.

1- تمتد مرحلة المجلس الوطني الانتقالي من 23  أكتوبر 2011 إلى 19 يونيو 2012 .

2- يدير المجلس الوطني الانتقالي البلاد من  خلال دستور مؤقت يطلق عليه الإعلان الدستوري.

3- خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً ( 3 أشهر ) من إعلان التحرير يقوم المجلس الوطني الانتقالي بالأتي :-

  • إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام .
  • تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
  • الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام .

4- يستمر المجلس الوطني الانتقالي في إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام في 19  يونيو 2012.

كيفية اختيار رئيس المجلس الوطني الانتقالي

وفق ما نصت عليه المادة (18) من الإعلان الدستوري , ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له ونائباً أولَ وثانياً، وإذا خلا أيٌ من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس.

عدد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي    
ليس هناك نص دستوري يوضح العدد المحدد لهذا المجلس ولكن وفق ما نصت عليه المادة (18) من الإعلان الدستوري فإن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يتكون من ممثلين عن المجالس المحلية، ويُراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس.

مهام المجلس الوطني الانتقالي

وفق ما نصت عليه المادة (24 , 28 , 29) من الإعلان الدستوري يقوم المجلس الوطني الانتقالي بالمهام التالية:

  1. يُعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذياً – أو حكومة مؤقتة,  وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة – أو أي من أعضائه، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
  2. رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- وأعضاؤه مسئولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي –أو الحكومة المؤقتة.
  3. يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة-.
  4.  يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين المُمثلين الدبلوماسييـن للدولة في الخـارج، بترشيح من الشؤون الخارجية، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

رابعا: مرحلة المؤتمر الوطني العام 

وفق ما نصت عليه المادة (30) من الإعلان الدستوري، فإن المؤتمر الوطني العام هو ذلك المؤتمر الذي يحِل محل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحالي ويتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير أي بتاريخ 19\6\2012 . تؤول كافة اختصاصات المجلس الوطني الانتقالي إلى  المؤتمر الوطني العام وذلك عند أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام المنتخب.

عدد أعضاء المؤتمر الوطني العام  

وفق ما نصت عليه المادة (30) من الإعلان الدستوري، يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي (200) عضو منتخب، من كل أبناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني.

كيفية اختيار رئيس المؤتمر الوطني العام   

وفق ما نصت عليه المادة (30) من الإعلان الدستوري، فإنه عند أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام المنتخب يتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة. ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة.

مهام المؤتمر الوطني العام

وفق ما نصت عليه المادة (30) من الإعلان الدستوري يقوم المؤتمر الوطني العام بالمهام التالية:

  1. يقوم المؤتمر بتعيين رئيس للوزراء، الذي يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة.
    يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
  2. يقوم المؤتمر باختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
  3. يقوم المؤتمر باعتماد مشروع الدستور ، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
  4. يقوم المؤتمر بإصدار قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً.
  5. يشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات عملية الانتخابات العامة التي تجري ، خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك بصورة ديمقراطية شفافة.

أعزائي الكرام:

أنتم الآن مدعوون لدعم الحملة الانتخابية والتصويت بقوة في المؤتمر الوطني العام تحت إشراف المفوضية العليا للانتخابات  وذلك من خلال اختيار أشخاص مؤهلين وقادرين ولهم قدر كبير من العلم والثقافة والدين، وذلك بأن يكونوا في المؤتمر الوطني العام، وكلكم مدعوون إلى اختيار أعضاء المؤتمر الوطني العام، ومطلوب منكم كلكم إعطاء صوتكم لمن يكون فيه خيرا لأهل دائرتكم ثم لكل الليبيين في الدوائر الأخرى ، فلا تقللوا من أهمية هذه الانتخابات ففيها فائدة لمنطقتكم ومن ورائها المناطق الأخرى وفيها خلاصكم من أمور كثيرة كنتم مكبلين  بها لعقود طويلة . هذه الفترة مهمة جدا جدا فعليكم بأن تكونوا جادين ولا تهملوا هذا الأمر حتى يستغله ويستفيد منه أصحاب المصالح الشخصية وأصحاب الأجندات الداخلية والخارجية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

د. عبدالله الرابطي

aarrabty@yahoo.com


الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

اترك تعليقاً